|
المنتدى الإسلامي :: كل مايهم الاسرة المسلمة من مواضيع إسلامية :: |
| LinkBack | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
09-22-2009, 09:34 PM | #1 (permalink) |
.:: عضـو ممـيز ::. تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 284
معدل تقييم المستوى: 16 | نسيان النذر ، وعدم الالتزام به س؟ السؤال : إنني كلما أمر بأزمة أوعد نفسي ـ مثلا ـ أصلي ركعتين ، أو أستغفر 100 مره بعد كل صلاة ، ولكنني لم ألتزم . وأيضا فإنني أنسى ما نذرت وما وعدت ، ولم أذكر ، فماذا عليّ أن أفعله . وأيضا أنقذني الله تعالى من أزمه ، فقلت : كل يومين أصلي ركعتين له تعالى حمدا وشكرا إذا استطعت ، والتزمت بها لمده سنتين ، ولكني تخلفت عنها منذ أشهر ، لأن البعض ي ج؟الجواب : الحمد لله أولا : إن مجرد وعد النفس ، بتعبير السائل ، أو العزم على فعل معين ، أو تحديث النفس به ، كل ذلك لا يدخل في باب النذر ، ولا يلزم المكلف أن يفعل ما عزم عليه أو نواه ، إذا لم يجعله نذرا على نفسه ، بصيغة تدل على ذلك ؛ مثل أن يقول : إن ذلك نذر عليه ، أو : لله عليه أن يفعل كذا ، أو نحو من ذلك ؛ فمجرد النية لا تجعل الأمر المنوي نذرا ، ما لم يذكر معه قولا يدل على ذلك . قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في بيان أركان النذر : "الرُّكْنُ الثَّانِي : الصِّيغَةُ ؛ فَلَا بُدَّ مِنْهَا فِي النَّذْرِ ؛ فَلَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ ، وَيَنْعَقِدُ بِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ الْمُفْهِمَةِ ، وَيَنْبَغِي انْعِقَادُهُ بِكِتَابَةِ النَّاطِقِ مَعَ النِّيَّةِ .. " انتهى . "أسنى المطالب" (1/576) . وقال المرداوي رحمه الله : " ولا يصح إلا بالقول فإن نواه من غير قول لم يصح بلا نزاع " انتهى . "الإنصاف" (11/90) . وجاء في الموسوعة الفقهية : " اعْتَبَرَ الْفُقَهَاءُ فِي صِيغَةِ النَّذْرِ أَنْ تَكُونَ بِاللَّفْظِ مِمَّنْ يَتَأَتَّى مِنْهُمُ التَّعْبِيرُ بِهِ ، وَأَنْ يَكُونَ هَذَا اللَّفْظُ مُشْعِرًا بِالاِلْتِزَامِ بِالْمَنْذُورِ ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمُعَوَّل عَلَيْهِ فِي النَّذْرِ هُوَ اللَّفْظُ ، إِذْ هُوَ السَّبَبُ الشَّرْعِيُّ النَّاقِل لِذَلِكَ الْمَنْدُوبِ الْمَنْذُورِ إِلَى الْوُجُوبِ بِالنَّذْرِ ، فَلاَ يَكْفِي فِي ذَلِكَ النِّيَّةُ وَحْدَهَا بِدُونِهِ . وَيَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ الْكِتَابَةُ الْمَقْرُونَةُ بِنِيَّةِ النَّذْرِ ، أَوْ بِإِشَارَةِ الأَْخْرَسِ الْمُفْهِمَةِ الدَّالَّةِ أَوِ الْمُشْعِرَةِ بِالْتِزَامِ كَيْفِيَّةِ الْعُقُودِ " انتهى . "الموسوعة الفقهية الكويتية" (40/140) . فعلى ذلك لا يلزم السائل أن يفعل ما وعد نفسه به ، أو نواه ، ما لم يقترن بذلك صيغة تدل على النذر . ثانيا : من نذر طاعة من الطاعات ، صلاة أو زكاة أو غير ذلك ، سواء نذر ذلك ابتداء ، أو علقه على حصول أمر ، وحصل ما علق عليه نذره : وجب عليه الوفاء بذلك ، وحرم عليه الإخلال بما نذر به ؛ لمار ورى البخاري (6696) وغيره ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ ) . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " الطَّاعَة أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُون فِي وَاجِب أَوْ مُسْتَحَبّ , وَيُتَصَوَّر النَّذْر فِي فِعْل الْوَاجِب بِأَنْ يُؤَقِّتَهُ , كَمَنْ يَنْذُر أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ فِي أَوَّل وَقْتهَا ، فَيَجِب عَلَيْهِ ذَلِكَ بِقَدْرِ مَا أَقَّتَهُ . وَأَمَّا الْمُسْتَحَبّ مِنْ جَمِيع الْعِبَادَات الْمَالِيَّة وَالْبَدَنِيَّة فَيَنْقَلِب بِالنَّذْرِ وَاجِبًا ، وَيَتَقَيَّد بِمَا قَيَّدَهُ بِهِ النَّاذِر . وَالْخَبَر صَرِيح فِي الْأَمْر بِوَفَاءِ النَّذْر إِذَا كَانَ فِي طَاعَة , وَفِي النَّهْي عَنْ تَرْك الْوَفَاء بِهِ إِذَا كَانَ فِي مَعْصِيَة . " انتهى . "فتح الباري" (11/582) . قال ابن المنذر رحمه الله : " وأجمعوا أن كل من قال : إن شفى الله عليلي ، أو قدم غائبي ، أو ما أشبه ذلك ، فعلي من الصوم كذا ، ومن الصلاة كذا ، فكان كما قال ، أن عليه الوفاء بنذره . " انتهى . "الإجماع" لابن المنذر (157) . قال ابن عبد البر رحمه الله : " ولا خلاف بين العلماء أن النذر بالطاعة يلزم صاحبه الوفاء به ، ولا كفارة فيه " انتهى . "الاستذكار" (15/41) . فتبين بذلك أن نذر العبادات التي وضعها الشارع قربةً لعباده : صحيح في نفسه ، وأنه لازم للمكلف ، وأن من نذر أن يصلي لله كذا ركعة ، أو يستغفر كذا مرة ، أو يصوم أياما معينة ، أو غير ذلك من الطاعات : فعليه أن يوفي بنذره ، وليس له كفارة إلا الوفاء به ، وأن ما ذكره القائل في السؤال من عدم جواز هذه الصلاة المنذورة : خطأ ، مخالف لإجماع العلماء . ثالثا : من نذر ، ثم نسي ما نذره : هل كان صلاة أو صياما ، أو غير ذلك ؛ فإنه يجتهد في معرفة ما كان نذره ، إن كانت هناك قرينة أو علامة تدل عليه ، فإن لم يتذكر شيئا من ذلك ، فعليه كفارة يمين ، كما هو مذهب جمهور العلماء في النذر المبهم الذي لم يسم صاحبه ما يلتزمه من الأعمال . ينظر ـ في حكم النذر المبهم ـ : "الموسوعة الفقهية" (40/158) . وأما إن كان يذكر أنه نذر صلاة ، أو صياما ، أو غير ذلك ، لكنه نسي صفة ما نذره أو عدده ، فالواجب عليه أقل ما يصدق عليه ذلك النذر ؛ فيصلي ركعتين ، أو يصوم يوما ، أو نحو ذلك . قال الشيخ مصطفى الرحيباني رحمه الله : " ( وَ ) مَنْ أَحْرَمَ ( بِنُسُكٍ ) تَمَتُّعٍ ، أَوْ إفْرَادٍ أَوْ قِرَانٍ ، أَوْ أَحْرَمَ بِنَذْرٍ ( وَنَسِيَهُ ) ، أَيْ : مَا أَحْرَمَ بِهِ ، أَوْ نَسِيَ مَا نَذَرَهُ ( قَبْلَ طَوَافٍ ، صَرَفَهُ لِعُمْرَةٍ نَدْبًا ) ، لِأَنَّهَا الْيَقِينُ " انتهى . "مطالب أولي النهى" (2/318) . وينظر : "الموسوعة الفقهية" (40/163-165) . والله أعلم .قول لا تجوز هذه الصلاة ، وإنما الحمد الله هو أن تسجد فقط له ؟! وأما من نذر صلاة أو صياما ـ مثلا ـ ونسي قدره ، فقد نقلت ما يوافق كلامه .
__________________ ((ســـبــحا ن الـــلـــه وبــحــــمـــده ســـبـــحا ن ألـــلـــه العظيم)) |
مواقع النشر (المفضلة) |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|