![]() |
لا يشترط في المسح على الجوربين أن ينوي ذلك عند لبسهما هل تشترط النية في المسح على الجورب ؟ بمعنى لو أني متوضئ ولبست الجورب دون أن أنوي استخدامه في المسح عليه ، عندما أتوضأ هل يجوز المسح عليه بالرغم أنني لم أنو مسبقاً استخدام الجورب للمسح ، وإنما لبست الجورب للخروج فقط ؟ الحمد لله لا تشترط النية لجواز المسح على الجوربين ، فإذا لبس الجوربين على طهارة ، فله المسح عليهما ، يوماً وليلة إذا كان مقيماً ، وثلاثة أيام بلياليهن إذا كان مسافراً . ولمعرفة شروط المسح على الخفين والجوربين ، انظر جواب السؤال رقم (9640) . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين : هل يُشترط لجواز المسح على الخفين أن ينوي المسح عليهما وكذلك نية المدة ؟ فأجاب : "النية هنا غير واجبة ، لأن هذا عمل عُلّق الحكم على مجرد وجوده ، فلا يحتاج إلى نية ، كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي به ستر عورته في صلاته مثلاً ، فلا يُشترط في لبس الخفين أن ينوي أنه سيمسح عليهما ، ولا كذلك نية المدة ، بل إن كان مسافراً فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها ، وإن كان مقيماً فله يوم وليلة نواها أم لم ينوها" انتهى . مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/117) . والله أعلم . |
جزآآآكـ الله آآآآلف خيرآآآ وجعله في ميزأأأن حسنآآآآتكـ تقبل مروري |
http://www.falntyna.com/img/data/media/11/22339.gif http://foryou1345.jeeran.com/fb2نسخ.jpg تقبل مروري أخوكم / أبو ريـــ م ــــاس |
الساعة الآن 07:23 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0
Managed hosting By: SubHosting.net