لا يشترط في المسح على الجوربين أن ينوي ذلك عند لبسهما هل تشترط النية في المسح على الجورب ؟ بمعنى لو أني متوضئ ولبست الجورب دون أن أنوي استخدامه في المسح عليه ، عندما أتوضأ هل يجوز المسح عليه بالرغم أنني لم أنو مسبقاً استخدام الجورب للمسح ، وإنما لبست الجورب للخروج فقط ؟ الحمد لله
لا تشترط النية لجواز المسح على الجوربين ، فإذا لبس الجوربين على طهارة ، فله المسح عليهما ، يوماً وليلة إذا كان مقيماً ، وثلاثة أيام بلياليهن إذا كان مسافراً . ولمعرفة شروط المسح على الخفين والجوربين ، انظر جواب السؤال رقم (9640) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين : هل يُشترط لجواز المسح على الخفين أن ينوي المسح عليهما وكذلك نية المدة ؟
فأجاب : "النية هنا غير واجبة ، لأن هذا عمل عُلّق الحكم على مجرد وجوده ، فلا يحتاج إلى نية ، كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي به ستر عورته في صلاته مثلاً ، فلا يُشترط في لبس الخفين أن ينوي أنه سيمسح عليهما ، ولا كذلك نية المدة ، بل إن كان مسافراً فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها ، وإن كان مقيماً فله يوم وليلة نواها أم لم ينوها" انتهى .
مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/117) .
والله أعلم .
__________________ ((ســـبــحا ن الـــلـــه وبــحــــمـــده ســـبـــحا ن ألـــلـــه العظيم)) |