حكم زراعة الرحم والمبيض السؤال: ما حكم زرع الرحم والمبيض ؟ الجواب : الحمد لله : أولاً : زراعة الرحم للمرأة التي فقدت رحمها أو القدرة على الإنجاب لا حرج فيه . وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي جاء فيه : " زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية ـ ما عدا العورات المغلظة ـ جائز لضرورة مشروعة ، ووفق الضوابط والمعايير الشرعية " . انتهى . " قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي" صـ121. والرحم لا يحمل شيئاً من الصفات الوراثية التي يخشى انتقالها للمنقولة إليها ، وإنما هو عبارة عن وعاء ينمو فيه الجنين . ثانياً : " المبيض هو عضو التأنيث في المرأة ، والذي يقابل الخصية في الرجل ، ويقوم المبيض بوظيفتين : أولاهما : كغدة تفرز الهرمونات الأنثوية الضرورية لأنوثة المرأة . وثانيتهما : إنتاج البويضات ، في سن البلوغ إلى سن اليأس ، اللازمة لحدوث الحمل في وجود الحيوانات المنوية الذكرية . وهذه البويضات تحمل الصفات الوراثية ، وتختلف من امرأة لأخرى ، وإذا فُرض ونجحت هذه العملية ... ونُقل مبيض امرأة إلى أخرى ، فإنه يحمل الصفات الوراثية من امرأة إلى امرأة غريبة عنها تماماً ، وبالتالي فذلك يعتبر خلطاً في الأنساب ". انتهى . " مجلة مجمع الفقه الإسلامي " (6/3/1980) . فالمبيض هو المسئول عن صناعة البويضة ، وهي بذرة المرأة التي منها تنتقل خصائصها وخصائص أصولها إلى ذريتها . ولذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريم زراعة المبيض ، جاء فيه : " بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه ، حتى بعد زرعهما في متلق جديد ، فإن زرعهما محرم شرعاً ". انتهى . " قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي" صـ 121. والله أعلم .
__________________ ((ســـبــحا ن الـــلـــه وبــحــــمـــده ســـبـــحا ن ألـــلـــه العظيم)) |